الطعن رقم 731 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-6-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدني - أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم، أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة - ولما - كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق كما يجوز له الاستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة 917 من القانون المدني عند توافر شروطها، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون.