⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-11-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 940 من القانون المدني بأنه على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يقضي على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع وأن علمه بالبيع لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، ولا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من البائع أو المشتري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النزول الضمنى على الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع .