الطعن رقم 585 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-12-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المتعم رشدى ومصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مبدأ التقاضى على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى ، و إذ كانت المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الجزئية - كل فى حدود إختصاصها هو أولى الدرجتين فى جهة القضاء العادى ، فإن الإحكام الصادرة منها ، سواء فى دعوى مبتدأة أو فى طعن فى قرار إحدى اللجان الإدارية ، و لو كانت ذات إختصاص قضائى تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالإستئناف أمام حاكم الدرجة الثانية ، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها ، و لما كان المشرع فى القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط فى المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معاينة
و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و عهد فى المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التى تقدمها الجهة الإدارية
و إصدار قرار فيها ، و أجاز فى المادة 34 منه لكل من ذوى الشأن الطعن فى هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الذى يصدر من هذه المحكمة فى مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً إبتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و فى نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك ، و لما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .