الطعن رقم 571 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-6-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ عوارض الاهلية
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجارى أو فى أوراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة" و النص فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن " الأصل فى الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا إشترط المتبرع ذلك " يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر فى العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله ، فيجوز للأب أن يتصرف فى عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنية و إلا فيجب إذن المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له .