الطعن رقم 519 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-5-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين 226 و227 من التقنين المدني يدل على أن هناك نوعين من الفوائد: 1- فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه 2- والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين في مقابل الإنتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، ولا عبرة بمصدر الإلتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير في دفعه أو كان تعويضاً من الإنتفاع برأس المال في صورة فوائد بتحديد سعر قانوني وسعر اتفاقي، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون و الودائع و التأمينات على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية و على فوائد الودائع و التأمينات النقدية ... ... " جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون و لم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع و التأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها فى الباب الأول من هذا القانون ، و بذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية .