الطعن رقم 463 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-6-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حق الارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ اسباب كسب الملكية - حق الارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حقوق الإرتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدني تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها. وإذ كان سبب إنشاء الإرتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الإرتفاق.