الطعن رقم 437 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-5-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بمقابل
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وسعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل في تنفيذ الإلتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي البائع من السعي إلى موطن المشتري لإقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإن قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.