الطعن رقم 436 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-6-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ تنظيم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاعتراض على تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 12 من قانون تنظيم المباني السابق رقم 45 لسنة 1962 أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من قوت صدور القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية لحقوق الأفراد، حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون. فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً إذا تحقق موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادتين الخامسة و السادسة من القانون 577 لسنة 1954 على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها و التى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته و إسم مالكه و أصحاب الحق فيه و محل أقامتهم و التعويض المقدر لهذا العقار و عرض هذه الكشوف مع الخرائط فى الأماكن المحددة و النشر عنها ، و إخطار أصحاب الشأن بها ، كما خولت المادة السابقة لذوى الشأن من الملاك و أصحاب الحقوق الإعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير التعويض و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر . وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات و أجازت المادة الرابعة عشر الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ، و يبين من هذه النصوص أنه و إن كان لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبت عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض ، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فى المواعيد التى حددها القانون كان لصاحب الحق أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق .