الطعن رقم 404 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-6-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم العادية
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، ومفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذي نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التي تستند إلى الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون، ولا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني، ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني.