⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-5-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام - الاشتراط لمصلحة الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.