الطعن رقم 389 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-5-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبب الالتزام - الاشتراط لمصلحة الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.