⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-12-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اتفاقية فارسوفيا
⚖️ نقل جوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي الموقعة في فارسوفيا في 1929/10/2 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه "إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها. أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها" فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى والشخص المضرور. وكانت المادة 216 من التقنين المدني هي المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية - من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/7/1 و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/7/7 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى إستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .