الطعن رقم 368 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-12-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير الموسمى والمؤقت
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، و إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله و محو حجيته و به تعود الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب و الدفع و الدفاع ما كان لهم فى ذلك قبل إصداره و يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله ما تقدم لها من دفاع و على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجب نقضه ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض ، لما كان ذلك و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى ... فى الطعن رقم .... أنها نقضت الحكم الإستئنافى الأول الصادر فى ... الذى قضى بعدم جواز الإستئناف لنهاية الحكم المستأنف ، و فصلت فيه و فى شكل الإستئناف و إجازته ، فإنه كان يتحتم على محكمة الإستئناف التى أحيلت إليها القضية أن تتبعه فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 سالفة الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف للمرة الثانية و على نفس الأساس الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه و الحكم بقبول الإستئناف شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان عقد إيجار عين النزاع مفروشة قد أبرم فى .... فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن الذى كانت أحكامه تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة ، و منها إمتداد عقود إيجارها إمتداداً قانونياً ، إلا أن هذا الإمتداد و قد إنحسر عنها بصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى إستثناها من حكم المادة 23 منه ، ذلك أن المقصود من هذا الإستثناء و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إخراجها من حكم الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن لما كان ذلك و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر يسرى على المنازعات المطروحة التى لم يفصل فيها و لو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذا القانون يسرى على النزاع المطروح ، عملاً بنص المادة 29 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 1981/7/31 من إعطاء المالك الحق في تأجير ثلث وحدات المبنى مفروشاً إذا كان مكوناً من أكثر من وحدة، هذا الحق قاصر على المباني التي يرخص في إقامتها أو يبدأ في إنشائها من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر في 1981/7/31 حسب صريح نص تلك المادة.