⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-12-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة
⚖️ تجديد الالتزام
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شركات
⚖️ مسائل الاثبات - الاقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الثانية من القانون التجارى عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركات ، كما لا يوجد نص قانونى خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له بعملها التجارى ، فإن إشتراكه فى تكوين الشركة و إقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الإلتزام المالى ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه ، و كان المحرر سند الدعوى قد تضمن إلتزام الطاعنة بأن تؤدى المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعى على الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة .