الطعن رقم 343 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-10-31
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا العقد صحيحاً و خالياً من المطاعن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا معقب من النقض على محكمة الموضوع فى فهمها للواقع و فى إستخلاصها للقرائن متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و مقبولاً و له سنده من الأوراق و أنه متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على قرينة تطرح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه لا معقب من النقض على محكمة الموضوع فى فهمها للواقع و فى إستخلاصها للقرائن متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و مقبولاً و له سنده من الأوراق و أنه متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على قرينة تطرح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير .