الطعن رقم 290 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-12-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شفعة
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 940، 941 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذى ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته في الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع وبالبيانات المشار إليها "بيان العقار والثمن"، ولا يغني عنه ثبوت علم الشفيع بذلك بأي طريق آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .