⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-11-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم العادية
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد صدر بعد حصول الوفاة محل النزاع إلا أنه نص فى المادة 121 منه على أن تعاد تسوية حالات الإستشهاد أو الفقد أو الوفاة التى حدثت إعتباراً من 6 أكتوبر سنة 1973 فيما يتعلق بالمعاش و التأمين و مكافأة الإستشهاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أى نص يتعلق بإختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة إستشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافأة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الإختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان إثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى إثبات الواقعة و إثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق إختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد إتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من أدلة لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون إستخلاصه لما إستخلص سائغا و له دليل من الأوراق .