⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-4-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - نزع ملكية العين المؤجرة
⚖️ آثار العقد
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بحكم القانون ومن تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة والإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير ومن أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أقام المستأجر مبان في العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغير ذلك. فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المباني عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه ويعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التي تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب التي ينقضي بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر في أن تؤول إليه ملكية هذه المباني عند إنتهاء عقد الإيجار، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة وترتب على ذلك إنهاء الإيجار وإستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذي تقدره الجهة نازعة الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب الموضوعى هو الذى يقوم على إعادة الجدل فيما فصلت فيه محكمة الموضوع مما يدخل فى سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة فى الدعوى ، و من ثم يكون سبباً موضوعياً غير مقبول الجدل فى الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم .