الطعن رقم 172 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-12-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تثبيت الملكية
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها قد قضى فى المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التى عددتها و منها طلبات تقدير و فرز حصة الخيرات ، و كان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله و لا طائل منه ، و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير و فرز حصة الخيرات فى أعيان الوقف محل النزاع ، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى القدر المفرز الذى تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .