الطعن رقم 161 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-12-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة ويوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .