⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-12-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 أن المشرع إعتد فى الترقية بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 و الشروط الواردة بها و بالمادة 19 و من هذه الشروط أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل بما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 20 من القانون 11 لسنة 1975 ، أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى 780/240 ج قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبييق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذا التاريخ تطبيق الجدول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى .