⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-11-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد الحميد ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسائل متعلقة بالوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه على المطعون ضدها الثانية والثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر إليه منهما ببيعهما مساحة من الأرض آلت الملكية فيها للبائعين عن طريق الاستحقاق في وقف أهلي يوجد فيه نصيب الخيرات. وإذ كان النزاع على هذا النحو لا يتصل بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه، فإن تدخل النيابة العامة في هذا النزاع لا يكون واجباً عند نظره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .