الطعن رقم 1704 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-2-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المحل التجارى
⚖️ تأميم
⚖️ دستور
⚖️ دفوع
⚖️ علامات تجارية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و من ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم و بالتالى فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال و حقوق فى تاريخ التأميم و من بينها تلك المتعلقة بنشاطه الإقتصادى الذى أنشىء من أجله و التى لها إرتباط وثيق بالمشروع و التى تضمن بقاء المشروع كما هو و ذلك مقابل التعويض الذى تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التى تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متدوالة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ ، و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن " يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الإتصال بالعملاء و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها .