⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1699 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-11-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالمزاد العلنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وسعد بدر وجرجس أسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع قد نص فى القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد و الإجراءات و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح فى المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام و ما يتعلق بالإحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما إقتضى ذلك ظروف الحال لما كان ذلك و كان المستفاد من الأحكام التى إنتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع و منها شروط سداد الثمن - أنها تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى و بواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات و كفالة لحقوق ذوى الشأن و فيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد و الإجراءات التى ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة فى وضع شروط أكثر ملائمة لإقتضاء حقها فى هذه البيوع و فى إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم وفقاً للشروط التى يرتضيها طرفاه . و إذ كان ذلك و كان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية و لم يحظر الإتفاق على شروط مغايرة و من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام و بالتالى يجوز الإتفاق على مخالفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 135 من اللائحة التنفيذية تقضى بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه و كان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذى قبل دخوله على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى حدود سلطته التقديرية و بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه فى المزاد و هو عالم و موافق على شروطه دون إعتراض منه عليها و أنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بإنعقاد العقد وفق شروط أخرى .