الطعن رقم 1613 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-3-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل تجارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اعتبار التأجير عملا تجاريا
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للإستعمال يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل ، أياً كانت طبيعة هذا المقابل ، أى سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود و أن تقع عملية الشراء أو الإستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير و قصد تحقيق الربح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .