الطعن رقم 1598 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-11-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وذكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية قد نظم فى المادتين 81 و 82 منه حتى الإطلاع على دفاتر الممولين التى تلزمهم القوانين بإمساكها و كذلك غيرها من المحررات و الدفاتر و الوثائق الملحقة و أوراق الإيرادات و المصروفات ، و أعطى هذا الحق لموظفى مصلحة الضرائب و مندوبيها و فرض فى المادة 83 منه عقوبة جنائية على الإمتناع عن تقديم هذه الدفاتر و الأوراق فضلاً عن التهديدات المالية التى قررها لإلزام الممولين بتقديمها ، و لكنه لم يتعرض للتفتيش و من ثم يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد الخاصة به و التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من السلطة المختصة و حيث تتوافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة من جرائم التهرب الضريبى ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن تفتيش مسكن المطعون ضده و مكتبه للمحاماه ... الذى أسفر عن ضبط أوراق و مستندات إعتمدت عليها المصلحة الطاعنة فى الربط الإضافى عن السنوات ... و الربط الأصلى عن سنتى ... قد تم بدون إذن من السلطة المختصة و على خلاف القانون فإنه يكون قد وقع باطلاً و يبطل بالتالى كل ما إعتمد منه
و ما ترتب عليه مباشرة من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند إستعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبى فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان دفاع الطاعنة بأن هناك أدلة أخرى صحيحة إعتمد عليها الربط بخلاف التفتيش الباطل لم يعرض لها الحكم المطعون فيه هو دفاع يخالطه واقع و يخالف ما جاء بمدونات الحكم نقلاً عن صحيفة إستئناف المصلحة الطاعنة من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الأوراق و المستندات و الملفات التى إستقت منها المعلومات التى كانت أساس تقدير الضريبة ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع لدى محكمة الموضوع و ليس فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .