⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1950-3-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى برفض دعواها اسس قضاءه على ان المصعد الذى كان يقلها لم يتحرك فجاه بعد وقوفه وان ما اصابها من اضرار لم يكن مرجعه الا محاولتها هى النفوذ من المصعد بعد ان توقف عن السير ولم يتحرك بعد توقفه . وهذا الذى يجعله الحكم دعامته فيما قضى به يخالف ما هو ثابت فى الاوراق وما هو معترف به من المطعون عليه الاول " عامل المصعد " ومن المطعون عليها الثالثة " وزارة المعارف " وما اثبته الطبيب الشرعى فى تقريره المحرر فى 27/4/1939 من ان الاصابات التى شاهدها بالطاعنه يجوز حدوثها من مصادمة وضغط اجزاء مصعد متحرك ، وانه ان جاز للمحكمة ان تعرض عن اقوال الشهود الذين شهدوا بواقعة تحرك المصعد بعد توقفة فانه لا يصح الاغضاء عن الاعترافات القاطعة الصادرة من الخصوم انفسهم دون الاشارة اليها ودون بيان سبب عدم الاخذ بها . وحيث ان الثابت فى اوراق الدعوى ان الطاعنه اقامتها مطالبه بمبلغ 2400 جنيه تعويضا عما لحقها من ضرر اصابها وهى تحاول الخروج من مصعد مستشفى فؤاد الاول الذى صعدت فيه هى وزميلاتها فى يوم 5 من ابريل سنه 1939 ، فتوقف بعد قليل وظل معلقا بين الدور الارضى والدور الاول ، فقفز منه المطعون عليه الاول وهو العامل المنوط به تحريكه ثم قفز منه بعض زميلاتها ولما ارادت هى اقتفاء اثرهن تحرك المصعدى فجاة واطبق عليها فسبب لها الاصابات التى الحقت بها ما تطالب بالتعويض عنه ، وتعزو تحرك المصعد بعد توقفه الى خطا موجر للمسئولية ، ولكن الحكم المطعون فيه استند اليه فى قضائه برفض دعوى الطاعنه الى ان المصعد لم يتحرك بعد توقفه ، وهو ان كان فى هذا قد اهدر اقوال الشهود لما استشعره من عدم الثقه بهم ، الا انه اغفل اعترافا صريحا بهذه الواقعة من المطعون عليها الثالثة دون ان يبين علة هذا الاغفال ، فقد اعترفت المطعون عليها الثالثة فى مذكرتها المقدمة الى محكمة اول درجة فى 14/10/1944 بان المصعد تحرك بعد توقفة ، وارتفع خمسة عشر سنتيمترافى الوقت الذى كانت تحاول الطاعنه النزول منه فحصلت اصابتها ....." وان كانت المطعون عليها ترد هذا التحرك المفاجئ لسبب اخر غير الخطا الموجب لمسئوليتها . وفى هذا الاغفال واعتبار الطاعنه عاجزة عن اثبات هذه الواقعة مع تسليم الخصم بها ما يعيب الحكم المطعون فيه اذ هذه واقعة جوهرية لو اعتد بها الحكم وعنى ببحث اسبابها قد يتغير لها وجه الراى فى الدعوى . وحيث ان فى هذا ما يكفى لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية قد أقامت دعواها على وزارة المعارف بتعويض الضرر الذي أصابها على أنها إذ كانت تحاول الخروج من مصعد بمستشفى تابع للوزارة وقف المصعد بعد تحركه بقليل وظل معلقاً بين الدور الأرضي والدور الأول فقفز منه العامل المنوط به تحريكه ثم قفز بعض زميلاتها اللاتي كن معها فيه، ثم لما أرادت هي أن تقفز مثلهن تحرك المصعد فجأة وأطبق عليها فسبب لها الإصابات التي أحدثت بها الأضرار التي تطالب بالتعويض عنها، وعزت ما كان من تحرك المصعد بعد توقفه إلى خطأ موجب لمسئولية الوزارة، فرفضت المحكمة هذه الدعوى على أساس أن المصعد لم يتحرك بعد توقفه مهدرة أقوال شهود المدعية في صدد هذه الواقعة لما قام لديها من عدم الثقة بهم ومغفلة في ذات الوقت اعترافاً صريحاً من المدعى عليها بهذه الواقعة دون أن تبين علة إغفاله، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ لو أن المحكمة لم تغفل هذا الاعتراف وتعتبر المدعية عاجزة عن إثبات تلك الواقعة الجوهرية مع تسليم الخصم بها، وعنيت بتحري صحتها فربما كان يتغير نتيجة لذلك وجه الرأي في الدعوى.