الطعن رقم 1581 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الضرر فى التعويض
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبدالله وجرجس إسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب إبتداء التنفيذ العينى للإلتزام الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع.