الطعن رقم 1535 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-5-19
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الايجار ودعوى الزوجية
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و محمد على هاشم وجهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود و القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاماً على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بأن لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك دون أن تشترط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه إذا أقيم الحكم على دعامتين - و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما كانت الدعامة الأولى كافية لحل قضاء الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية - على فرض صحته - يكون غير منتج .