⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1531 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-6-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبدالله ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.