الطعن رقم 1495 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-4-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ قائمة شروط البيع الجبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها فى قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة و إنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال . و لما كان الثمن الأساسى أصلاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل و التغيير ، إلا أن المادة 414 المشار إليها إعتبرته أيضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و أوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون ، و من ثم يؤدى إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم إلتزام تلك القواعد فى تحديده فلا يبطل القائمة و إنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الإعتراض بشأنه - تعديله وفقاً لها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم المستأنف فى قضائه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من أن تعديل الثمن الأساسى لا يكون إلا لتصحيح خطأ حسابى أو مادى فقط ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .