الطعن رقم 1433 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-8
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المتعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبدالله إسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل والموكل.