⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1432 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-5-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط الفاسخ الصريح
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ انفساخ عقد البيع
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ اثار العقد - الدفع بعدم التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطىنائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسين بدر و محمد سعيد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب المطعون ضدها الأولى رفض الدعوى تأسيساً على أن عقد التنازل الصادر منها إلى الطاعن قد إنفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بينهما لا يعتبر منها -بوصفها مدعى عليها - طلباً عارضاً بل هو دفع موضوعى يدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى ، لأن فسخ العقد بحكم الشرط الفاسخ الصريح يقع حتماً بمجرد إخلال المدين بالإلتزام الذى يترتب عليه الفسخ ، و لا يقتضى رفع دعوى لطلبه أو صدور حكم به ، و يكفى أن يتمسك به الدائن فى مواجهة المدين و للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.