الطعن رقم 1402 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين والإضرار بسلامة المبنى
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ الطعن امام النقض
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً - و أن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير فى الدعوى ليس حقاً للخصوم فى كل حالة و إنما هو أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها مما يغنى عن ندب الخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 569/2 من القانون المدني أن العلاقة الإيجارية لا تنتهي لمجرد هلاك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً وإنما يكون للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما أثاره الطاعن فى شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات و مبانى المطحن قد هلكت و تقادمت مما يؤدى إلى زوال حالة الإندماج فى الشركة هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .