الطعن رقم 1392 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شفعة
⚖️ موطن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم فقد إستهدفت إعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى إعلانه بالأوراق المتعلقة بسير الطعن فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الطعن أنه قد ورد بها بيان موطن المطعون ضدها الأولى مثبتاً رقم المنزل الذى تقيم به و الحى و دائرة قسم الشرطة الكائن بهما دون إثبات إسم الشارع فتقدم محامى الطاعنين إلى قلم كتاب المحكمة بطلب تضمن ما سقط سهواً إثباته من بيان هذا الموطن فتم إعلانها به و أودعت مذكرتها فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن فإن فى ذلك ما يحقق الغاية التى ينشدها القانون و يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 938 من القانون المدني على أنه "إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها"، والنص في المادة 947 من هذا القانون على أنه "لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة"، مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه في الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشتري العقار ودون اعتداد بالبيع الذي صدر من هذا المشتري متى ثبت أن البيع قد تم في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة.