⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-4-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ رهن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السيعدنى و محمد مختار منصور و محمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 1052 من القانون المدني أن إتفاق الراهن مع الدائن المرتهن على تملك هذا الأخير العقار المرهون إذا لم يتم الوفاء بالدين يقع باطلاً متى أبرم هذا الاتفاق وقت إنشاء الرهن أو قبل حلول أجل الدين، أما بعد حلول الدين أو قسط منه فإنه يجوز للراهن أن ينزل للدائن عن العقار المرهون ويكون هذا التصرف بيعاً صحيحاً سواء كان الثمن هو ذات الدين أو ما يزيد أو يقل عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها .