⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1293 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-3-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ترجمة المستندات
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع البحرى - البيع فوب
⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى البيع البحرى " فوب F . O . B " أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التى يتعاقد معها المشترى ، و أن يكون لهذا الأخير الحق فى تسلم سند الشحن من الناقل ، إلا إذا إتفق على تسيلمه للبائع و عندئذ يقوم الأخير ــ و هو غريب عن عقد النقل ـ بدور الشاحن فى عقد النقل الذى يثبته سند الشحن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان خطاب الضمان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على عاقديه وحدهما الشاحن و الناقل و لا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستناداً إلى خطاب الضمان الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية و ليست المسئولية التقصيرية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .