⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1285 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-5-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حيازة
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه و محمد رأفت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم لهذه البراءة أو الإدانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع قد قصد بالمادة 399 عقوبات أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائى ، و إمتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها و من ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة ... ... ... ... و المؤيد بالإستئناف رقم ... ... ... حسبما جاء بمدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع و سنده فى وضع يده مقرراً بأنها " لم تخرج من يد المتهم و إنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً و من قبله والده " و يعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التى فصل فيها الحكم و غير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية فى سنة 1968 أياً كان سندها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع و من ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على الحكم إذا إعتد بالقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية فى حدود إختصاصها إذ أن هذه القرارات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لها الحجية أمام المحاكم فيما فصلت فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لإستناده لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية حتى و لو كان هذا القرار معيباً أو مخالفاً للقانون لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعلو على إعتبارات النظام العام فلا يجوز إعادة مناقشة النزاع و أسانيده مرة أخرى أياً كان وجه الرأى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع لثبوت العلاقة الإيجارية بتسليم الطاعن عين النزاع لمشتريها منذ سنة 1960 و من ثم لا يجدى الطاعن القول بأن قانون الإصلاح الزراعى قد نص على الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و نفاذها فى حق حلف المؤجر إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العقد قائماً أما و قد إنتهى العقد لسبب أو لآخر بالتراضى أو بالتقاضى فإن الإمتداد القانونى لا يلحقه .