الطعن رقم 1169 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-11-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حراسة قانونية
⚖️ حكر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعها منقضية و أصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون ، و الحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظى يقتضى من الحارس حفظ المال و يعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته و تكون له صفة النيابة القانونية عن صاحبة الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و أصحاب الحق فى حالة الوقف المنتهى هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين فى نصوص القانون ، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو للمستحقين بإعتبارهم الأصلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الحكر يعد حقاً عينياً لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الإستقرار والبقاء فيها.