الطعن رقم 984 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-5-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ الاختصاص الولائى - الاختصاص القيمى والنوعى
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار ومحمود البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً - طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الإبتدائية بنظره إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الإختصاص بنظرها أصلاً للمحاكم الجزئية و إذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية إستثناء من تلك القواعد و كانت قيمتها لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزاً إستئنافه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .