⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-12-2 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات فى حدود ما أقيم عنه الإستئناف فقط من الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. والبائع لا يعفى من هذا الإلتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً، فإذا كانت الإستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه فإن الإلتزام بنقل الملكية ينقضي طبقاً للمادة 373 من القانون المدني وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم المادة 159 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بإلتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً إستحالة مرجعها إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و إن أدى إلى عرقلة تنفيذ إلتزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة و تسليمها خالية إلى المشترى فى الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الإستحالة المطلقة التى تجعل الإلتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى المقامة عليها و دون تسليمها .