الطعن رقم 954 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه و لا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى ذات اليوم فى دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمنت هذه الدعوى إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيهما معاً .