الطعن رقم 944 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ تقدير تقرير الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به .
و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير
و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحتسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة و إلا فلا تحسب سوى المساحة المبنىعليها بالفعل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1969 و لائحته التنفيذية تقدر أجرة المبنى على أساس قيمة الأرض و المبانى . و إذا كان البناء قد إرتفع إلى المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به ، فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ، و يتكون من مجموع عنصرى قيمة الأرض و المبانى القيمة الإيجارية الكلية للمبنى بالنسب التى نص عليها القانون ثم توزع هذه القيمة على وحدات المبنى على أساس نسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى و ظروفها و صقعها و الغرض من إستعمالها .