⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-11-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ التقرير بالطعن - وتقديم الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقدير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه الاول رفع الدعوى قائلا انه كان يملك حصه فى المنزل المبين بصحيفتها وكان من شركائه فيه المطعون عليه الثانى وبمقتضى عقد بيع حرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة الاسكندرية المختلطة وسجل فى 7/2/1945 اشترى المطعون عليه الاول حصه المطعون عليه الثانى ومقدارها اربعه قراريط كما اشترى حصه باقى الشركاء واصبح جميع المنزل ملكه وفى وضع يده . ولكنه علم ان المطعون عليه الثانى عاد وباع ما سبق ان باعه اياه للطاعن الذى رفع دعوى صحة تعاقد سجل عريضتها فى 16/ 1/1945 " اى قبل تسجيل عقد البيع الصادر للمطعون عليه الاول " وقد صدر له الحكم وسجله فى 28/3/1946 ، وانه لما كان البيع الصادر للطاعن قد تم بطريق التواطؤ - فضلا عن صوريته - فلا يفيد من اسبقية تسجيل عريضه دعواه وتسجيل الحكم الصادر له ، ولذلك هو يطلب الحكم ببطلان الببع الصادر من المطعون عليه الثانى للطاعن عن الحصة البالغة اربعة قراريط فى ارض وبناء المنزل ومحو كافه التسجيلات . وبتاريخ 17/11/1947 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه الاول ان عقد البيع الصادر للطاعن هو عقد صورى . وبعد التحقيق قضت المحكمة فى 31/10/1948 ببطلان عقد البيع الصادر للطاعن ومحو كافة التسجيلات فاستانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 58 سنه 5 ق . الاسكندرية . وفى 22 فبراير سنه 1950 حكمت محكمة الاستئناف حضوريا للمطعون عليه الاول وغيابيا للثانى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 يناير سنه 1951 واعلن الطاعن تقرير الطعن للمطعون عليه الاول فى 28 يناير سنه 1951 ولما اراد اعلان المطعون عليه الثانى بمحل اقامته المبين بالحكم ذكر شيخ الحارة انه ترك هذا المحل فاعلنه فى النيابة فى 5/2/1951 وقد رات النيابة ان هذا الاعلان وان كان فى الميعاد الا انه اعلان باطل ، لان الطاعن لم يقدم التحريات التى قام بها قبل الاعلان للنيابة ، وعلى ذلك يكون الطعن غير مقبول شكلا ، وذلك لعدم اعلان المطعون عليه الثانى الذى يترتب على بطلان اعلانه قبول الطعن لعدم اختصامه فيه مع وجوب ذلك ، لان الدعوى تقوم على الادعاء بصورية عقد هو البائع فيه . وحيث انه يبين من الاوراق ان الطاعن بعد ان قرر الطعن فى 25 من يناير سنه 1951 حاول فى 28/1/1951 ان يعلن التقرير للمطعون عليه الثانى فى موطنه المبين فى صحيفة الدعوى وفى الحكم المطعون فيه وهو شارع الحلاج رقم 28 بالاسكندرية فلم يجده المحضر فى ذلك المحل ، بل اخبر انه تركه وقد سال عنه شيخ الحارة فاجاب بما يؤيد ذلك ولم يبين شيخ الحارة فى اجابته موطن المعلن اليه الجديد مما يستفاد منه انه لا يعلمه ، وليس فى اوراق الدعوى ما يستدل منه على ان الطاعن لو بذل جهدا اخر فى التحرى فيما بقى من ميعاد الخمسه عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن اليه ، لذلك ترى المحكمة ان ما تم من تحريات فى هذه الظروف كاف لصحة اعلان المعلن اليه المذكور فى النيابة . وحيث انه متى كان اعلان تقرير الطعن صحيحا كان الدفع بعدم قبول الطعن فى غير محله ويتعين رفضه . وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطعن يقوم على سببين : يتحصل اولهما فى ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بصورية عقد الطاعن على ادلة غير سائغه فشاهد الاثبات .......................... وان كان قرر انه سمع حديثا منه البائع يفيد الصورية الا انه قرن ذلك بانه لا يعلم مبلغ هذا الحديث من الصحة والشاهد الاخر ................... لا يصح ان يوثق باقواله ، اذ مع انعدام الصلة بينه وبين الطرفين ، يقرر انه سمع جوازا يزعم انه حدث منذ عامين الامر الذى يقطع فى كذبه فضلا عن تناقضه مع الشاهد الاول فيما قرره من انه سمع المطعون عليه الثانى يذكر انه مستعد لالغاء البيع الصادر منه للطاعن اذا دفع له مبلغ معين ، كما ان هذين الشاهدين تناقضا بشان اظهار ورقه الضد ، هذا كله فضلا عن ان اقوال المطعون عليه الثانى لا يصح قانونا ان تعتبر حجة على الطاعن ، وكما ان استئجار الطاعن من المطعون عليه الاول مسكنا ومحلا لتجارته فى العين بعد شرائها من المطعون عليه الثانى لا يفيد صورية عقد الطاعن ، ذلك لان الطاعن انما يملك اربعه قراريط فى العقار والمطعون عليه الاول يملك الباقى فاضطر الطاعن الى الاستئجار وذلك لتحديد القيمة الايجارية للمسكن والمحل التجارى منعا للخلاف على ذلك فى المستقبل . واخيرا شاب الحكم المطعون فيه القصور لعدم رده على دفاع الطاعن الذى حوته مذكراته امام محكمتى اول وثانى درجة . وحيث ان هذا السبب مردود : اولا - بان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بصورية العقد الصادر للطاعن على ما اورده من ادلة منها وجود مستندات التمليك بيد المطعون عليه الاول دون الطاعن الذى خلت يده من اى مستند ، وان عقد المطعون عليه الاول قد صدر له من جميع ملاك العقار ومنهم المطعون عليه الثانى ، وما قرره شهود الاثبات الذين رجحت المحكمة اقوالهم بما لها من سلطة تقدير الواقع الذين قرروا انهم سمعوا المطعون عليه الثانى يعترف بصورية العقد الذى حرره ، ومما هو ثابت من ان الطاعن استاجر من المطعون عليه الاول فى اول فبراير سنه 1945 مسكنا ومتجرا فى العقار الذى يدعى انه اشترى فيه المقدار محل النزاع قبل ذلك فى 17 من سبتمبر سنه 1944 وذلك بعد ان ردت محكمة اول درجة على ما يزعمه الطاعن سببا لهذا الايجار ورجحت استدلال المطعون عليه الاول ، وهذه الادلة مجتمعه هى ادلة سائغه على الصورية ولا محل للطعن على تقدير الحكم لها اذ كل ما اورده الطاعن من مطاعن فى نعيه على الحكم لا يعدو ان يكون تعقيبا على ما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقديرشهادة الشهود او فى ترجيح الادلة مما لا شان لمحكمة النقض به ، ثانيا - ان النعى على الحكم بالقصور غير مقبول اذ لم يبين الطاعن فى تقرير الطعن مواطن القصور ولا يكفى فى ذلك قول مجمل بان الحكم لم يرد على دفاع الطاعن الذى اورده فى المذكرات دون بيان فى تقرير الطعن لهذا الدفاع الذى اغفل . وحيث ان السبب الاخر يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون وشابه التناقض ، ذلك ان الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة ايد الحكم الصادر من محكمة اول درجة على فهم غير صحيح ، فقد فهمت محكمة ثانى درجة ان محكمة اول درجة قضت ببطلان عقد البيع الصادر للطاعن ، لانه عقد صورى مع ان حكم محكمة اول درجة انما قضى بذلك بناء على ان عقد الطاعن قد شابه الغش والتدليس . وحيث ان هذا السبب مردود بان حكم محكمة اول درجة انما بنى على صورية عقد الطاعن وان كان قد تزيد فطرق باب الغش والتدليس وقد قوم حكم محكمة ثانى درجة هذا التزيد وقرر استبعاده وقصر البحث على الصورية التى انتهت الى الاقتناع بها فايد حكم محكمة اول درجة فى هذا الخصوص فحسب ولم يحل على اسباب حكمها الا فيما لا يتعارض مع اسبابه . وحيث انه لذلك يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن بعد أن قرر بالطعن قد حاول أن يعلن التقرير للمطعون عليه في موطنه المبين في صحيفة الدعوى وفى الحكم المطعون فيه فلم يجده المحضر في ذلك المحل، بل أخبر أنه تركه وأجاب شيخ الحارة بما يؤيد ذلك ولم يبين في إجابته موطن المعلن إليه الجديد مما يستفاد منه أنه لا يعلمه ولم يكن في أوراق الدعوى ما يستدل منه على أن الطاعن لو بذل جهدا آخر في التحري فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن إليه، فان ما تم من التحريات في هذه الصورة يكون كافيا لصحة إعلان المطعون عليه في مواجهة النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يبين في تقرير طعنه مواطن القصور التي يعيبها على الحكم المطعون فيه وإنما اكتفى بقول مجمل هو أن الحكم لم يرد على دفاعه الذي أورده في المذكرات دون بيان لهذا الدفاع الذي أغفل فإن هذا النعي يكون غير مقبول.