الطعن رقم 930 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-3-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تركة
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسن بدر و محمد سعيد عبد القادر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدني والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن الأصل في تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ـ أي التصفية الجماعية للتركة ـ فهو أمر اختياري، بل هو أمر استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة، إذ هو نظام ينطوي على إجراءات طويلة ويقتضي تكاليف كبيرة، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات، بل هو ليس بنظام اختياري ـ بمعنى أن يكون لذوي الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ـ وإنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون وتعقدت شئونها، فالإجراءات التي نظمها المشرع في هذا الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ إصلاح ما ينشأ عن اختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم في ذلك من كبير ضرر، وقد ناط المشرع ـ بصريح نص المادة 876 مدني ـ بالقاضي السلطة التامة في تقدير "الموجب" لإجابة طلب ذوي الشأن تعيين مصف للتركة، فالقاضي ـ وحده ـ هو الذي يقدر الاستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية، وهو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك.