الطعن رقم 790 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-12-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضدهما الثانى و الثالث ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، و أن الأخيرين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - إيا كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، لما كان ذلك ، و كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له ، و يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى شكل الإستئناف و هو ذاته المبنى على الإدعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الإستئناف .