⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-11-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين والإضرار بسلامة المبنى
⚖️ مسائل الواقع - ضمان التعرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد مسعود عبد القادر وماهر قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 571 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى تعرض المؤجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون غير مستند إلى حق له ، و كان إستظهار هذا الخطأ الذى يترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع ، ما دام إستخلاصها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود نقص فى إنتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة بمقدار 30% إستناداً لتقرير الخبير و جاء فى أسبابه أن الممر الذى كانت تطل عليه محلات المستأجرين قد ضاف من ناحية عرضه و نقص الإنتفاع به بمقدار30% بسبب أن المارة لن يجدوا فراغاً كافياً لمشاهدة معروضات المستأجرين و أن " الفترينة " المقامة تؤثر على نشاطهم التجارى و إنتهى الحكم إلى أن تعرض المؤجر غير مشروع ، فيكون قد إستظهر خطأ المؤجر عند تعرضه فى الإنتفاع إلى غير حق له - فى إستخلاص سائغ له ما يسانده من الأوراق .