الطعن رقم 709 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-11-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ التزامات المشترى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - عدم رجعية القوانين
⚖️ مسائل الواقع - حق المشترى فى حبس الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذا يسرى على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد إنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجاز المشرع للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب، ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده، وتقدير جدية السبب الذى يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يحول دون إستعمال المشترى لحق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الإيداع به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إلى أن ألغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1977 و أن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ و أبدى إعراضاً عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أوالمعاونة فى إتمام إجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و إستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق ، فإن النعى الذى يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .