⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 704 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-12-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات العلاقة الإيجارية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير الموسمى والمؤقت
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الواقع - قصد الاقامة فى العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة الموضوعية فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها ما دام لم يخرج عن مضمونها و أن له إستخلاص القرائن من أى تحقيق إدارى متى كان إستنباطه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هى من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس ملزماً أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليها مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير قصد الإقامة فى العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب إخلاء عين النزاع فى ... و سبق ذلك تقديمه للشكويين ... و أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى ... فإن واقعة التأجير من الباطن تكون قد تمت فى فترة سابقة على تلك الفترة التى كان الطاعن فيها بالخارج إذ أن حق المؤجر ينشأ بمجرد وقوع هذه المخالفة ، و لو تحقق للمستأجر الأصلى - فى فترة لاحقة - الحق فى تأجير مسكنه خالياً أو مفروشاً ، و من ثم يكون تمسك الطاعن بإعمال حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و بين المستأجرين التى تجيز للمستأجر المصرى فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش على غير أساس .