الطعن رقم 676 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ امر اداء
⚖️ الفوائد
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فوائد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو فى مسألة مستعجلة ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيال المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فإن حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيك إذا إعتبر عملاً تجارياً ، و إذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء و إنما له ذلك بكافة طرق الإثبات ، و كان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعن تاجراً ، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - إعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى ، و بالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب بإعتباره التاريخ الثابت للإمتناع عن الوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التاريخ الأخير - تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب - سابق على تاريخ التنبيه بالوفاء الذى إعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد ، و كان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ، و من شأنه أن يؤدى إلى الإساءة إلى الطاعن الذى طعن وحده فى الحكم . و كان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به ، فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم .