⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-11-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ استيلاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات العلاقة الإيجارية
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ حيازة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إختصما المطعون ضدهما الثالث و الرابع ليصدر الحكم فى مواجهتهما الأول و الثانى إختصما المطعون ضدهما الثالث و الرابع ليصدر الحكم فى مواجهتهما و أنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً و لم تحكم عليهما بشئ ما ، و كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تعلق لها إلا بباقى المطعون ضدهم ، فإنه لا يقبل إختصامها فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان أحد المستأنف عليهم فى الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز لغير من تأخر إعلانه التمسك به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع ، لما كان ذلك و كان الواقع أن المطعون ضده الخامس دفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الإستئناف خلال الميعاد القانونى فإنه لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لعدم جديته إل دفع لا صفة لها أصلاً فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرغة عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن "الأماكن الصادرة في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الإستيلاء لصالحها". وكان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالإستيلاء على المحل المذكور لصالح الطاعنة، فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس هي أثر قانوني لقرار الإستيلاء، ولما كان يترتب على صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الإستيلاء اعتباره كأن لم يكن وزواله وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية التي قامت بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الأول والثاني والمستأجرين إلى مركزهما القانوني السابق على صدور القرار وتعتبر العلاقة الإيجارية التي قامت بين المطعون ضده الخامس والطاعنة كأن لم تكن، وإذ كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد سبقا في وضع يدهما على العين وأن هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً وإن حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من القسر هو قرار الإستيلاء الذي زال بصدور حكم القضاء الإداري وبذلك يكون لهما الأفضلية لسبقهما في حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة الأخرى الطاعنة عملاً بحكم المادة 1/573 من القانون المدني.